٢٠ ـ عموم حجية البيّنة
(تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة).
على المشهور. وفي الجواهر : «ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه». لعموم ما دلّ على حجية البينة. وخصوص خبر عبد الله بن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق عليهالسلام في الجبن : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة» (١). لكن قد يستشكل في الرواية بضعف السند ، واختصاصها بما فيه الميتة ، وأنها لا تدل على ثبوت النجاسة ، وإنما تدل على ارتفاع الحل وثبوت الحرمة (٢).
وأما العموم فهو وإن ادّعاه جمع من الأعاظم ، وفيهم شيخنا الأعظم رحمهالله في رسالة الجماعة ، لكنه غير ظاهر. إذ دليله إن كان هو الإجماع المحكي عن النراقي
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب الأطعمة المباحة حديث : ٢.
(٢) العمدة ضعف السند بجهالة أبان بن عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان واشتراك محمّد بن الوليد ، وأما ما ذكر الميتة فحمله على مجرد المثال سهل ومثله شائع.