والسيّد الأصبهاني قدسسره فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري المتأخرين ، وكذا الخلاف في مقام آخر.
وإن كان قوله عليهالسلام : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم» (١) فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه ، لا التعبدي يترتب آثار الواقع شرعا الذي هو محل الكلام. ويشهد بذلك ملاحظة مورده ، فإن العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر المسلم مطلقا من دون اعتبار العدد والعدالة فيه.
ومثله قوله تعالى : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)(٢) إذ المراد منه الإيمان الصوري.
وإن كان آية النبأ (٣) ، فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لها ، وهو محل الإشكال. مع عدم اعتبار العدد فيها.
وإن كان ما ورد في جواز شهادة العبد ، والمكاتب ، والصبي ، بعد البلوغ ، والأعمى ، والأصم ونحوهم. ففيه : أنه لا إطلاق له من حيث المورد ، ولا تعرّض فيه لاعتبار العدد والعدالة.
وإن كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة. ففيه : أن بين خبر الثقة وبين البينة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من كتاب الوديعة حديث : ١ ، وج ١٩ / ٨٢.
(٢) التوبة : ٦١.
(٣) الحجرات : ٦.