٦١ ـ الشبهة والزنا
قد اختلفت كلمات الجماعة في تمييز الشبهة من الزنا فالذي ذكره في المسالك ... عن مصابيح العلامة الطباطبائي .. وفي الجواهر .. وفي الرياض .. وفي التذكرة : إلى غير ذلك من كلمات الجماعة الظاهرة في اختلافهم في دخول وطء من ارتفع عنه التكليف لصبا ونوم ونحوهما في الزنا أو في وطء الشبهة ..
والذي يظهر بعد النظر والتأمل هو دخوله في الزنا بالمعنى اللغوي والعرفي ، بل دخول وطء الشبهة فيه ، وليس الزنا إلّا مطلق الوطء غير المستحق وإن كان شبهة. وأما في عرف الشارع والمتشرعة : فالزنا يقابل وطء الشبهة. والمراد بوطء الشبهة : الوطء غير المستحق لشبهة ، بحيث تكون الشبهة من علل وجوده ، فاذا كان الوطء غير مستحق وكانت الشبهة دخيلة في وجوده فهو وطء شبهة ، وليس من الزنا ، وإن لم تكن دخيلة فيه فهو زنا. وهذا هو وجه المقابلة بين الشبهة والزنا ، ولا تقتضي المقابلة بينهما أن يكون معناه وطء الاجنبية على أنها أجنبية ، كما تقدم عن الجواهر. ولعل قول ماعز : «أتيت منها حراما ...» بيان الزنا الذي يجب فيه الحد ، لا الزنا في مقابل الشبهة. على أنه غير ثابت. وعليه فالاحكام الثابتة للزنا