٥٩ ـ تصرفات الصبي
استدل له (لعدم اعتبار عقد الصبي) بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (١) بناء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها فلا يشمل ما نحن فيه.
واخرى : بالروايات المتضمنة منطوقا أو مفهوما عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء. كخبر حمزة بن حمران (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث أنه قال : «الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع. قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت ، قبل
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
(٢) سند الحديث كسابقه ضعيف. ثم المذكور في الوسائل والكافي : حمزة بن حمران عن حمران فالراوي الاخير هو حمران دون حمزة بن حمران. كما ان روايتي السكوني وإبراهيم بن أبي يحيى أيضا ضعيفتان.