٦٢ ـ الانتفاع بمال الغير
(الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا ـ فيها ـ كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل).
لا ينبغي التأمل في أن مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفا فيها عرفا ، كالجلوس تحت السماء ، ولو فرض كونه تصرفا لم يكن فرق بين الحر والبرد وغيرهما من الأحوال. نعم يصح صدق الانتفاع بها في الحالين المذكورين من دون غيرهما. لكن عرفت أن الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه ، لان الموضوع في التوقيع الشريف هو التصرف ، وإطلاق موثق سماعة : «لا يحل مال امرئ مسلم ...» (١) محمول عليه ، كما أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني (٢).
__________________
(١) في صحيح الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ان رسول الله صلىاللهعليهوآله وقف بمنى .. فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم .. الا من كانت عنده امانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه ولا تظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا (الكافي ج ٧ / ٢٧٣ الوسائل ب ٣ من