٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
(خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة ، وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن الحكم بصحته حينئذ للعمومات).
الظاهر أنه يريد عمومات صحة الشروط (١). لكن يشكل : بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب والسنة ، والمراد به الشرط الذي لا يكون على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي ، فإذا كان مخالفا للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلا ، والظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجبا لبراءة ذمة المضمون عنه كونه مقتضيا لذلك حسب الارتكاز العقلائي ، لا أن البراءة لعدم المقتضي للاشتغال ، فإذا كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي ، فلا يصح.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار كتاب التجارة.