١٢ ـ الاستصحاب التعليقي
إذا ورد في لسان الشارع الاقدس : العنب إذا غلى ينجس (١) فهناك امور :
احدها : سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان. وثانيها : الملازمة بين الغليان والنجاسة. وثالثها : نفس النجاسة المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا ـ إلى الاستصحاب نفس سببية الغليان للنجاسة ، فهو من الاستصحاب التنجيزي. وتوقفت صحته على كون السببية من المجعولات الشرعية المتأصلة ذوات الآثار ، مثل الطهارة ، والنجاسة ، والملكية ، ونحوها. ولكنه خلاف التحقيق ، كما حرر في محله (٢). وكذا
__________________
(١) المأخوذ في الدليل عصير العنب وبعد صيرورة العنب زبيبا بالجفاف ينتفي عصيره قطعا فلا يبقى الموضوع للاستصحاب ففي ذكره مثالا للاستصحاب التعليقي مسامحة. وكأنّ سيدنا الاستاذ الماتن لاجلها ذكر المثال بعنوان الفرض فافهم جيدا.
(٢) فإنا وان قلنا بمجعولية بعض الاحكام الوضعية مستقلا ، لكن مثل السببية