٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي (١) ولا تكون النفقة في ذمته ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال (٢)).
(١) إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضا غير ظاهر ، لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاضر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص. أما بالنظر إلى جواز مطالبة القريب بالنفقة ، وعرض الأمر على الحاكم الشرعي ، وإذنه في الاستدانة لها ، فيتعين البناء على عدم كونها تكليفا بحتا ، بل على كون القريب يملك الانفاق عليه أو النفقة ، إذ لو لا الملك والحق الوضعي لم تجز المطالبة إلّا من باب الأمر بالمعروف. لكنه يختص بشرائط لا مجال له مع فقدها. وكذلك لو لا الحق الوضعي لا وجه لرفع الامر إلى الحاكم ، ولا لاذنه بالاستقراض ، كما هو واضح. نعم لما كان الحق مرددا بين الحقين لا مجال للاستصحاب في اثبات القضاء ، لانه من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، وهو غير حجة ، فيتعين الرجوع في وجوب قضائه إلى أصالة البراءة ، فهو حق وضعي لا تكليف