٤٩ ـ الدخول في الارض بغير اذن مالكه
هذا ـ أي عدم جواز الدخول في الارض ـ وإن كان مقتضى عموم : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه» ، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على الدخول إليها والعبور فيها ، ونحو ذلك من التصرفات غير المعتد بها. وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم في العلم والصلاح ، على الدخول في البساتين التي بين مسجد الكوفة والفرات ، إذا لم تكن مسورة ، فتراهم يعبرون فيها ويجلسون للاستراحة ، أو لأكل الطعام وشرب الشاي ونحو ذلك ، من دون توقف.
وكذلك في غيرها من البساتين الواقعة على حافة نهر الفرات أو نهر الحسينية ، أو غيرهما من الجداول ، فيدل ذلك على الجواز. ومن ذلك يظهر جواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن (١) فلاحظ. (المستمسك ج ١٢ / ٢٠٢).
__________________
(١) ليس مراد سيدنا الاستاذ حجية سيرة النجفيين ، بل سيرة المسلمين كما قال لي يوما في بيته المبارك. والبحث محتاج إلى تفصيل.