٦ ـ ملاقي الشبهة المحصورة
(ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب).
هذا (يعني عدم الحكم بالنجاسة) مما لا ينبغي الاشكال فيه ، إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه ، ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقيه. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالاصل الذي لاقاه. والعمدة فيه انه طرف للمعلوم بالاجمال ، فانه يعلم اما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر ، فيكون الحال كما لو قسّم احد الإناءين إلى قسمين (١) فانه
__________________
(١) ومثل التقسيم إلى إناءين في وجوب الاجتناب عنهما ، ما إذا وقعت قطرة من أحدهما في ظرف ماء آخر حيث يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة ، ضرورة عدم محكومية ماء واحد بحكمين. وكذا ما إذا وقعت قطرة أو قطرات من بعض الاطراف المحكوم عليها بوجوب الاجتناب ، على اليد أو اللباس أو شيء آخر