١٤ ـ التفكيك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي
فلو اختلفا فيها ـ كما لو شهد أحدهما برؤيته ليلة الاثنين والآخر برؤيته ليلة الثلاثاء ـ لم يثبت في كلتا الليلتين ، لعدم اشتراك الخبرين في أمر واحد. نعم لازم شهادة الأوّل كون يوم الثلاثاء من الشهر ، فيشترك الأوّل بمدلوله الالتزامي مع الثاني بمدلوله الالتزامي أيضا. إلّا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع الحجية ، لاختصاصه بشهادة الشاهدين بامر واحد ، والمدلول الالتزامي ليس مشهودا به لهما ، ولا بدّ في صدق البينة من اتحاد المشهود به.
فإن قلت : قد تكرر مرارا وتحقق : إمكان التفكيك بين المدلول المطابقي والالتزامي في الحجية ، فلم لا يكون الخبران حجة في المدلول الالتزامي لاشتراكهما فيه ، وليسا بحجة في المدلول المطابقي لعدم الاشتراك؟! قلت : إذا ثبت حجية شيء أمكن حينئذ التفكيك بين مداليله في الحجية. والخبر الأوّل لما كان خبرا واحدا ، فليس بحجة ، وكذا الخبر الثاني ، فلا وجه لحجيتهما في المدلول الالتزامي. واشتراكهما في ذلك المدلول بالالتزام لا يجدي في وجوب ترتيب الأثر عليه واعتباره ، لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد