المشهود به.
نعم لو كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص ، وموجبا لكون الدلالة الالتزامية لفظية ، كفى الاشتراك في الدلالة عليه في صدق البينة ، والدخول تحت دليل الحجية ، لتحقق الحكاية حينئذ للخبرين عن أمر واحد.
وبالجملة : إذا اشترك الخبران في الحكاية عن أمر واحد بالدلالة اللفظية ـ مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما ، أو مختلفة ـ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة ، لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية في إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منها ، فتبقى البينة حجة في الآخر. أما إذا كان أحد الخبرين حاكيا عنه بالالتزام العقلي ، لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص ، فلا عبرة بالخبرين معا ، لانتفاء البينة ، فينتفي حكمها وهو الحجية ، فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك (١).
__________________
(١) وحيث ان هذا البحث له ثمرات ينبغي أن نذكر ما ذكره سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره في باب التعارض في مسألة أنّ المتعارضين هل ينفيان ثالثا أم لا؟ فقال بعد كلام :
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني رحمهالله ومحصله أن اللازم وإن كان تابعا للملزوم بحسب مقام الثبوت والاثبات ، فإن وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم. وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم أيضا ، إلّا انه ليس تابعا للملزوم في الحجية ، بحيث يكون سقوط شيء عن الحجية في الملزوم موجبا لسقوطه عن الحجية في اللازم أيضا.