__________________
ـ والوجه في ذلك أن الأخبار عن الملزوم بحسب التحليل إخباران :
(أحدهما) ـ إخبار عن الملزوم. و (ثانيهما) ـ إخبار عن اللازم. ودليل الحجية شامل لكليهما. وبعد سقوط الاخبار عن الملزوم ، عن الحجية للمعارضة ، لا وجه لرفع اليد عن الاخبار عن اللازم ، لعدم المعارض له ، لموافقة المتعارضين بالنسبة إلى اللازم ، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. وهذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه الأوّل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمهالله فان نفي الثالث على مسلكه مستند إلى أحدهما لا بعينه. هذا ملخص كلامه رحمهالله.
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت والإثبات. وأما ما ذكره من الوجه لعدم سقوط حجية اللازم فنجيب عنه (أوّلا) بالنقض. و (ثانيا) بالحل.
(أما النقض) فبموارد :
منها : ما لو قامت بيّنة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلا ، وعلمنا بكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب ، ولكن احتمال نجاسة الثوب بشيء آخر ، كوقوع الدم عليه مثلا ، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة؟ باعتبار أن الاخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته ، لكونها لازمة لوقوع البول عليه. وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف ، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم. ولا نظن أن يلتزم به فقيه.
ومنها : ما لو كانت دار تحت يد زيد وادّعاها عمرو وبكر ، فقامت بينة على كونها لعمرو ، وبينة أخرى على كونها لبكر. فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة ، هل يمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم