٢٧ ـ تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره بمن لو ترك الخصومة لترك. وآخر : بمن يدّعي خلاف الأصل (و) الظاهر ، وثالث : بمن يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر. الرابع : وهو من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر. أو يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر. وخامس : وهو من يكون في إثبات قضية على غيره. وربما ذكر غير ذلك.
والظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافا في المفهوم ، بل هو اختلاف في مقام بيان المفهوم مساهلة منهم في التحديد ، إذ لا يظن بأحد من هؤلاء المفسرين الالتزام بما يلزم التعريف الذي ذكره من اللوازم.
والمتعيّن في تعريفه بمن كان قوله يخالف الحجة التي يرجع إليها في تعيين الوظيفة الشرعية ، أمارة كانت أو أصلا. وكأن وجه تسميته بالمدعى في النصوص .. وكذا في اللغة والعرف أن المدعي اسم فاعل (ادّعى) وهو افتعال من الدعاء الذي هو الطلب بالقول ونحوه ، وطلب الشيء انما يصح إذا لم يكن حاضر عند الطالب ، فكأنّ الشيء الذي قامت عليه الحجة حاضر لدى الشخص فلا مجال لطلبه ، ولا معنى لدعائه وادعائه والشيء الذي لم تقم عليه الحجة غير حاضر لديه ، فيصح