دعاؤه وادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة وعرفا.
ثم إن المراد من كون قوله مخالفا للحجة : أنه مخالف للحجة التي يلزم الرجوع إليها في نفس الدعوى لو لا المعارضة ، فلو كان كل منهما قوله مخالفا للحجة في مورد الدعوى ، لكنها كانت معارضة بالحجة الجارية في مورد دعوى خصمه ، فهما متداعيان ، وإن كان مقتضى العلم الإجمالي بكذب إحدى الدعويين بطلان الأصلين معا ، لكن ذلك لا يقدح في صدق المدعى ويكونان بذلك متداعيين.
وعلى هذا فثبوت الإجارة لما كان على خلاف الأصل العملي كان المخبر عنه مدعيا والمنكر له مدعى عليه. وهذا مما لا إشكال عليه.
نعم هنا شيء وهو : أن المعيار في تطبيق المدعي والمدعى عليه ، هل هو مصب الدعوى وعبارة المتنازعين ، أو هو الغرض المقصود للمتنازعين؟ وتحرير هذا الخلاف في كتب القدماء والمتأخرين مما لم أقف عليه ، لكن يستفاد ذلك من تعليلاتهم في كثير من الموارد لكون الحكم هو التحالف الذي هو من أحكام التداعي ، أو كون البينة من أحدهما واليمين من الآخر الذي هو من أحكام المدعي والمنكر ، فإن من ذكرهم للوجوه المختلفة يفهم خلافهم في ذلك. نعم صرح في الجواهر بوقوع الخلاف المذكور ، واختار الوجه الأوّل في صدر كلامه في مبحث الاختلاف في العقود من كتاب القضاء ، وكذا في صدر كلامه فيما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فإنه ـ بعد ما نقل عن المختلف القول بأن القول قول المشتري ـ قال رضى الله عنه : «إلّا أنه لا يخفى عليك ضعفه في خصوص المقام ، لما