٤٢ ـ موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
(واذا حكم الطبيب بعدم ضرر ـ أي الصوم ـ وعلم المكلّف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه).
لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر واقعا وعدمه. أما الأوّل فواضح مما أشرنا إليه. وأما الثاني فلأن انتفاء الضرر واقعا إنما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهرية ، والتجرؤ يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية (١).
تنبيه : قد يستشكل في المقام وأمثاله في أن موضوع الحكم بالافطار هو المرض الواقعي ـ يقتضيه ظاهر الآية (٢) وجملة من الروايات ـ أو العلم به أو خوفه
__________________
(١) اذا قلنا بان التجري حرام شرعا يصبح بطلان العمل مطلقا واضحا. وانظر الكلام حول حرمة التجري شرعا في حدود الشريعة ج ١ / ١٦٠ الطبعة الثانية).
(٢) البقرة : ١٨٤.