١١ ـ استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
(إذا شك في بقاء الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل).
إما لاستصحاب بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة والطهارة المائية وقد عرفت في الحيض في مبحث التحيض برؤية الدم أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة. إلّا أن يقال : الواجب إيقاع الصلاة في زمان هو وقتها من ليل أو نهار ، واستصحاب بقاء الوقت لا يصلح لإثبات كون الزمان الخارجي وقتا إلّا بناء على الأصل المثبت ، نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لإثبات كرية الماء الموجود فيه. وهكذا الحال في كل ما هو مفاد كان التامة ، فإن استصحابه لا يثبت مفاد كان الناقصة. نعم لو كان مفاد القضية الشرعية أن تجب الصلاة ما دام الوقت الكذائي موجودا كان استصحابه كافيا في جواز الصلاة. لكنه خلاف الظاهر من القضايا الشرعية الآمرة بالصلاة في وقتها.
اللهم إلّا أن يقال : الصلاة في الوقت لا يراد منه كون الوقت بنفسه ظرفا للصلاة ، إذ لا ظرفية بينهما ، بل المراد منه وقوع الصلاة في الأمد الموهوم الذي يكون ظرفا للوقت كما يكون ظرفا لها ، نظير الصلاة في الطهارة. وحينئذ كما