٦٧ ـ بعض اقسام الكشف
الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الاجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد ، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الاجازة ، وهو حال الاحرام ، كان التزويج حال الاحرام ، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا مانع من صحة الاجازة بناء على الكشف الانقلابي ، الراجع إلى أن زمان الاجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الاجازة ، فاذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال يكون التزويج واقعا حينئذ ، فلا مانع منه. اللهم إلّا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان المجعول حال الاحلال. ولأجل ذلك قال المصنف رضى الله عنه : «بل الأحوط مطلقا» يعني : حتى الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي ، واحتمله في الجواهر بناء على انه نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه ، كما يشير إليه مرسل أبي شجرة : «في المحرم يشهد على نكاح المحلين؟ قال عليهالسلام : لا يشهد. ثم قال : يجوز للمحرم ان