٥٧ ـ بعض ما يتعلق بشرط النتيجة
الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة ، فان شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة ، وشرط العمل من قبيل شرط الفعل ، وهما متغايران. والثاني لا إشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأوّل في صحته إشكال من وجوه (الأوّل) : أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه ، ولهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. وهذا لا يتأتى في النتائج ، من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية (والثاني) : أن مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلا ، وملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط ؛ فيكون خلفا. (الثالث) : أن بعض النتائج لا تعقل الانشاء التبعي ، فلا يصح أن يبيعه فرسا بدينار بشرط أن تكون بنته زوجة له ، لان الزوجية لا تقبل الانشاء التبعي. وكذا لو باعه بشرط أن تكون زوجته مطلقة ، لان الطلاق لا يقبل الانشاء التبعي .. وهكذا فصحة شرط المضاربة يتوقف على كونها مما تقبل الانشاء التبعي ، وهو غير واضح.
ويدفع الاشكالين الأولين : أن ملك المشروط له للشرط يختص بشرط الفعل ، ولا يكون في شرط النتيجة. نعم لا بدّ في شرط النتيجة من كون المشروط