٢٩ ـ رجوع الآذن عن إذنه وقاعدة الغرور
(وفي جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الدخول في الإحرام ـ كما يظهر من العروة ـ وجهان).
أحدهما أنه وعد ، والوعد لا يجب الوفاء به كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس والمال (١).
__________________
(١) في صحيح شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد.
وفي صحيح هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض وذلك قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ) (الوسائل الباب : ١٠٩ من أبواب أحكام العشرة).
وهذان الخبران الصحيحان يدلّان على حرمة خلف الوعد ووجوب الوفاء به ، بل تدل عليه الآية الشريفة : (لِمَ تَقُولُونَ ...) بقطع النظر عن استشهاد الإمام عليهالسلام بها. ومناقشة سيّدنا الأستاذ الخوئي قدسسره في دلالتها عليها عجيبة بل