٢٣ ـ تحديد حجية قاعدة اليد
(إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا ـ مع الأرض أو بدونها ـ قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق ، مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء).
قد يشكل ذلك (أي ما ذكره في فرض الشك) بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة ، وإن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها ، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة ـ بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها ـ يختص بالشك الحادث بعد المعاملة.
بل قد قيل : إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري أصالة الصحة إلّا في تلك الصورة لا غير.
فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد.
اللهم إلّا أن يتمسك باليد ، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.