٣٧ ـ قاعدة الامكان
تنبيه : قال العلّامة رضى الله عنه في القواعد : «وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره». ومثله كلام غيره ، وفي جامع المقاصد : «هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن شرح الروضة : «ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر منه اتفاقهم عليه» وفي الذخيرة : «لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ، بل في كلام المحقق والعلّامة انه إجماعي» وعن شرح المفاتيح : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، وعن حاشية المدارك : «انهم لم يعولوا على الامكان وإنما عولوا على الاجماع» وفي الرياض : نسبته إلى الأصحاب من غير خلاف ، بل عن الخلاف : «الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضا» ، ثم حكى عن بعض العامة تخصيص ذلك بأيام العادة ، ثم قال : «دليلنا على ذلك إجماع الفرقة» ، وعن نهاية الأحكام : «كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فانه حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، ضعيف أو قوي إجماعا» وفي المعتبر : «وما تراه المرأة بين