٥٠ ـ سببية الحيازة للملك
الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة :
الأوّل : ان تكون سببا لملك الحائز مباشرة ، وهو من قامت به الحيازة مطلقا ، سواء قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد.
الثاني : أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة ، فيكون المحاز تابعا لها في الملكية ، تبعية الثمرة للشجرة ، والحمل للدابة والنماء لذي النماء ، مطلقا أيضا.
الثالث : أن تكون سببا لملك من جعلت له ولو تبرعا ، فتكون سببيتها متقومة بالقصد ، فان قصد الحائز بها نفسه ملك هو المحاز ، وإن قصد غيره ملك غيره المحاز ، وان لم يقصد أصلا لم يملك المحاز مالك ، وبقي على إباحته الأصلية.
هذا ولا ينبغي الاشكال في صحة الاجارة على الوجهين الأخيرين.
نعم قد تشكل بناء على الوجه الأوّل ، بل في المتن أن لازمه عدم صحة الاجارة. وكأنه لعدم رجوع المنفعة إلى المستأجر حينئذ. وفيه : أنه يكفي في صحتها ترتب غرض ما على حصول العمل المستأجر عليه ، نظير الاجارة على