٣٥ ـ اشتراط صحة العبادات بالولاية
في صحيح بريد العجلي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضته. ولو حج لكان أحب إلي. قال :
وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجّة الاسلام؟ فقال عليهالسلام : يقضي أحب إليّ ..» (١). ونحوه صحيح عمرو بن أذينة (٢)(٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٣) لا يبعد وحدة الروايتين وان عمر بن أذينة كاتب الامام بتوسط بريد فالاختلاف في التعبير وبعض الالفاظ. نعم في نقل بريد زيادة في آخره وهي : قال : كل عمل وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلّا الزكاة ، فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها ، لانها لاهل