__________________
ـ الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. (الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا : ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه هذا الامر فانه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة ، فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية ، واما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما (المصدر السابق).
وفي صحيحة الفضلاء عن الباقرين عليهماالسلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ ان يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها ، وانما موضعها أهل الولاية. (الوسائل باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة).
المستفاد من هاتين الروايتين أو الروايات الثلاث المعتبرة سندا امور :
١ ـ ان الولاية ليست شرط في صحة اعمال المكلفين ولا في صحة العبادات فانه معنى قوله : (قد قضى فريضته) وليس المراد عدم وجوب القضاء مع بطلان العمل.
٢ ـ عدم الفرق في صحة العبادات والمعاملات بين الناصب وغيره.
٣ ـ عدم لزوم قضاء ما اتى به عبادة بعد استبصاره اذا وقعت العبادة صحيحة على مذهبه أو مذهبنا.
٤ ـ ان ما يبطل اعمال الشيعة كغسل الرجلين وغيره لا يبطل اعمال غيرهم ومن تزوج بامرأة بعد ترك طواف النساء في حجة صح نكاحه ، ولا يجب تجديد