ثم انه لا ريب في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه الاحكام.
__________________
ـ عقده بعد الاستبصار.
٥ ـ الروايات الكثيرة المعتبرة والضعاف المنقولة في الوسائل (ج ١) وبحار الأنوار (ج ٢٧ / ١٦٦ إلى ٢٠٢) تدل على اشتراط قبول الاعمال بالولاية ومعنى القبول ترتب الثواب ونيل الدرجات لا بطلان العمل ووجوب الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، كما هو المعنى المقابل للصحة ، فالصحة غير القبول. وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام .. ومن شرب منه (اي من الخمر) شربة لم يقبل الله عزوجل صلاته أربعين يوما (الوسائل ج ٢٥ / ٣٢١).
وفي نفس تلك الروايات دلالة على ان المراد بالقبول هو الثواب. واليه (اي اشتراط القبول بالولاية) ذهب بعض الفقهاء لكن السيّد الاستاذ الحكيم قدسسره قطع باشتراط الولاية في صحة العبادات كاشتراط النبوة فيها وقد تشرفت يوما من الايام في بيته المباركة فسألت من حضرته عن الدليل على ذلك وقلت له ان الخبر الفلاني لا يدل عليه. فقال ان الرواية الفلانية تدل عليه وكأنه قدسسره اعتمد عليها في فتواه هذا فراجعت الرواية فوجدتها ضعيفة سندا ، لكن تقدم انه قدسسره قد يعتمد على الروايات الضعيفة سندا لا لغفلة عن ضعفها بل لوقوفه على قرائن يثق بها فسلام عليه يوم توفي وسلام عليه يوم يبعث حيا. واعلم ان الشهيد رضى الله عنه نقل في قاعدة (١٨٠) من قواعده كلاما من السيّد المرتضى رضى الله عنه من أنّ قبول العبادة واجزائها غير متلازمين فيوجد الاجزاء من دون القبول ، دون العكس (ج ٢ / ٩٧) ثم ذكر ادلة هذا القول ونقدها في بحث طويل لا طائل تحته وما ذكرنا يغني عن النظر اليها ، تمت ام لم تتم.