٧٠ ـ دوران الامر بين القرض والمضاربة
(إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه اقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين).
كذا في القواعد والتذكرة وعن التحرير ، واختاره في جامع المقاصد ، وعلله : بأن الاصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليهالسلام : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (١).
ولان العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله ، والمالك ينكر (٢).
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب ١ من أبواب كتاب الوديعة حديث ١٢ هذا الخبر المشهور لا سند له وغير وارد من طرقنا ، فلا نعتمد عليه ، فلا عموم لوجوب رد مال الغير مطلقا ولا لضمانه ، بل بعض الاقسام يستدعي وجوب الرد وبعضها لا يقتضي الضمان الا بالاتلاف أو بالتلف عند الشرط ، وفي المقام اذا كان اخذ المال بالمضاربة وتلف بغير افراط وتفريط ومخالفة شرط لا ضمان ولا رد.
(٢) ولقائل ان يقول ان المالك يدعي كون ماله في يد غيره على وجه لو تلف يجب رد بدله ، والاصل عدم هذا الوجوب ولا عموم حاكم على هذا الاصل.