فان قيل المالك أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله ، والاصل البراءة. قلنا : زال هذا الاصل بتحقق إثبات يده على مال المالك ، المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق ، والاصل عدمه.
وفيه : أن قوله صلىاللهعليهوآله : «على اليد ...» يختص بما إذا كان المال المأخوذ مال الغير ، وهو خلاف دعوى المالك ، إذ في القرض لا يكون المال مال الغير ، بل يكون مال نفسه ، ولذا يكون ضمان المال بالقرض لا باليد ، وكذا ضمان المبيع يكون بالبيع لا باليد ، ويسمى ضمان المعاوضة. فتقديم قول المالك يتوقف على أصالة احترام مال المسلم على نحو يقتضي ضمانه مطلقا وهي غير ثابتة.
وان كان قد يشهد بها مصحح اسحاق بن عمار قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت ، فقال الرجل كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضا ، فقال عليهالسلام : المال لازم له إلّا أن يقيم البينة انها كانت وديعة» (١).
لكن استفادة الكلية من المصحح غير ظاهرة ، وإن كان ظاهر المشهور ذلك (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ من كتاب الوديعة حديث : ١ (ج ١٩ / ٨٥).
(٢) ولا يبعد اختياره بعد استفادة ترتب جواب الامام عليهالسلام في معتبرة اسحاق على ادعاء المالك انه اقرضه ، وعدم خصوصية في دعوى الوديعة ، إلّا أن يقال باختصاص الحكم بفرض الاستحلال كالعارية والهبة كما عن السيد الاستاذ فتأمّل فيه.