٦٤ ـ كيفية القيود
(فإمّا ان يكون التعيين (أي تعيين نوع من الزرع في عقد المزارعة) على وجه التقييد والعنوانية أو يكون على وجه تعدد المطلوب والشرطية ..).
المقابلة بين الأمرين غير ظاهرة ، وقد سبقه إلى ذلك في الجواهر فجعل القيود على قسمين : منوع وشرط ، والأوّل فواته يوجب البطلان ، والثاني فواته يوجب الخيار ، والمقام من الثاني ، لان حقيقة المزارعة ليست إلّا زرع الأرض بحصة من حاصلها كائنا ما كان الحاصل ، وإنما يذكر التعيين من الشرط ، لا أنه منوع للمزارعة .. وهو كما ترى ، فان الخصوصيات المقومة للمزارعة التي هي داخلة في قوامها ـ من زارع ومزروع ومكان الزرع وزمانه ـ لا بد أن تكون قيودا لموضوع المزارعة ، ويمتنع أن تكون شروطا لها مجعولة بجعل مستقل ، لأنها عينية غير قابلة للجعل المختص بالامور الاعتبارية.
اللهم إلّا أن يكون المراد من الشرط ما يرادف القيد لا ما يقابله ، كما يستعمل بهذا المعنى في مقابل الجزء ، فيقال أجزاء الصلاة وشرائطها ، وحينئذ