٥١ ـ صلاحية الميت للملكية
(هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت
(الموصى له) ثم إليه. أو إليه ابتداء من الموصي؟ وجهان أوجههما الثاني).
على ما جزم به (أي بالثاني) في الشرائع وغيرها ويظهر من العلامة في صدر كلامه. قال : «ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ولا يدخل في ملك الميت» (١).
لعدم قبول الميت للملك ، لأنه بمنزلة المعدوم ، والملكية تستدعي نحوا خاصا من التابعية والمتبوعية ، والمعدوم لا يقبل المتبوعية الخاصة ، بل هو أولى من الجماد والحيوان في عدم قبول المالكية والمتبوعية ، فاذا قلنا : بأن ملك
__________________
(١) وفي صحيح محمد بن قيس : الوصية لوارث الذي اوصى له (الوسائل باب ٣٠ من ابواب الوصايا) ظاهره انتقال الوصية من الميت ويؤكده لفظ الوارث ، ويمكن ان يستشهد له بانه على الاول لا موجب لا داء دين الميت منها ولعله لا يقول به أحد فوجوب أداء دين الميت منه يكشف عن تملكه له.