٦٣ ـ متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟
(واما إذا كان (الخيط) للغير فمشكل (أي يشكل الصلاة في الثوب المخيط بالخيط الغصبي) وان كان يمكن ان يقال انه يعدّ تالفا فيستحق مالكه قيمته (١) خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه. لكن الاحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط ، خصوصا اذا أمكن رده بالفتق صحيحا بل لا يترك في هذه الصورة (٢)).
(١) يعني : وإن استحق القيمة كان الخيط ملكا للضامن ، كما استجوده في الجواهر (١) في هذه المسألة من كتاب الغصب ، وحكاه عن مجمع البرهان معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه ، لكونها عوضا شرعيا عنه ، وحكي ذلك عن ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو لوحا فأثبته في سفينة بنحو لا ينتفع باخراجهما ، وكذا عن صريح المبسوط ، بل عن المسالك نسبته إلى ظاهرهم وأن العين تنزل منزلة المعدومة. لكن عن المسالك :
__________________
(١) ج ٣٧ / ٨٠.