٥ ـ طريقية العلم الاجمالي
وخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
(العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي) يعني في كونه طريقا عند العقلاء لاثبات متعلقه بنحو تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم ، والترخيص فيها ترخيصا في المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض ونقض الغرض ، بل الظاهر كونه علة تامة في وجوب الموافقة القطعية ، والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة القطعية في غير محله ، لأن الترخيص في أحد الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع ، كالترخيص في معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف لذات الخطاب ، والأوّل مناف لاطلاق الخطاب المعلوم كذات الخطاب ، كما هو موضح في محله من كتابنا حقائق الأصول فراجع (١).
__________________
(١) وإليك إيضاحه بحروفه في حقائق الأصول ج ٢ / ٤٩ و ٥٠ : ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المتن من كونه مقتضيا للتنجز هو المختار له في محل الكلام في