أو الالتزام بكون الشرط وجود الوقت الاستقبالي اللحاظي لا الخارجي فيكون الوجوب ثابتا قبله منوطا به ، لا مطلقا.
لكن هذا الالتزام وإن كان في محله ، إلّا أنه لا يدفع الاشكال ، لأن وجوب المقدمة قبل الوقت وإن كان حاصلا على نحو الاناطة بالوجود الاستقبالي ، إلّا أن الاناطة المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل المقدمة قبل حصول المنوط به. إلّا أن تكون الاناطة على نحو الشرط المتأخر ، فيتوجه عليه ما يتوجه على الوجه السابق من الاشكال. أو الالتزام بوجوب الغسل وجوبا تهيئيا ، لا غيريا ، ويكون هو الباعث على فعله قبل الوقت. لكن مغايرة الوجوب التهيئي للوجوب الغيري غير ظاهرة. وقد تعرضنا لهذه الوجوه في تعليقة الكفاية في مبحث وجوب التعليم.
ولو لم يتم شيء من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية الاستحباب. وهذا الوجوب العقلي يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها بعده. بل قد يجب فعلها تعيينا قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب ، لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك لو تم أحد الوجوه السابقة.
فلاحظه (١) (المستمسك ج ٨ / ٣٠٣ إلى ٣٠٥).
__________________
(١) الوجوه المذكورة بين كونها باطلة أو مما لا دليل عليه فاللازم هو الذهاب إلى الوجه الأخير ، فإن العقل احد أدلة الأربعة ومنه استفدنا وجوب حفظ النفس المحترمة أيضا. وقد تقدمت ذكر الوجوه المذكورة في بعض الفصول المتقدمة أيضا وتعرض للمقام صاحب الكفاية قدسسره في بحث الواجب المعلق.