٢٢ ـ حول بدلية الأبدال في حال العذر
(الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح).
كما عن المختلف وكتب الشهيد وجامع المقاصد والمدارك ، حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة وضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها ، ومصداقا للوضوء الذي لا بدّ أن يكون عليه المكلّف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما تقدم في مبحث الغايات. خلافا لما عن المبسوط وظاهر المعتبر والإيضاح ، وشرح المفاتيح من كونه مبيحا لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية.
والإنصاف يقتضي ما أشرنا إليه مرارا من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعيّنه للرافعية وعدم وفاء الناقص بها ، ومقتضى الجمع العرفي بينه وبين دليل وجوب الناقص عند العجز عن التام ليس التقييد ، لتكون نتيجته كون الرافع في حال الاختيار هو التام ، وفي حال الاضطرار هو الناقص ، فيكون الاختيار والاضطرار كالسفر والحضر وغيرهما من الخصوصيات التي يختلف الحكم باختلافها ، بل الذي يقتضيه الجمع العرفي هو بدلية الناقص في ظرف سقوط التام