٧٢ ـ الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
أن الاجرة في مثل إجارة الدابة للركوب وإجارة الدار للسكنى ليست في مقابل المنفعة الخارجية ـ أعني الركوب والسكنى ـ ضرورة استحقاق المالك للاجرة وإن لم يتحقق الركوب والسكنى ، بل هي في مقابل معنى قائم في الدابة والدار حصل الركوب والسكنى أم لم يحصلا ، وحينئذ فاشتراط الركوب في الدابة أو اشتراط عدم تحميلها حديدا ، واشتراط السكنى في الدار أو اشتراط عدم إخلائها ، يكون شرطا خارجا عن قوام الاجارة كسائر الشروط في العقود يكون ترك العمل به موجبا للخيار ، لا أنه شرط مقوم للعقد أو شرط لما هو في قوام العقد فيكون قيدا من قيود العقد ، وإلّا لزم من فواته بطلان العقد ، وهو خلاف المبنى ، لما عرفت من أن ترك ركوب الدابة لا يوجب بطلان العقد ، بل الاجرة مستحقة على المستأجر وإن لم يركب الدابة أو يسكن الدار. فلما كان الشرط المذكور ـ وجوديا كان ، كما إذا اشترط سكنى الدار ، أو عدميا ، كما إذا اشترط أن لا يحمل الدابة حديدا ـ شرطا زائدا على مفاد العقد كان موجبا للخيار ، فان فسخ المالك استحق اجرة المثل ، وإن أمضى العقد استحق الاجرة المسماة ، فلا وجه حينئذ لاستحقاق