المراد بها الاجارة على العمل ، فتكون الاجرة منفعة الأرض ، والمستأجر العامل ، والمستأجر عليه هو العمل من التعمير وغيره. (الثالث) : أن تكون من الجعالة على العمل ، والجعل هو المنفعة ، ويحتمل ـ كما قيل ـ أن تكون الاجرة شيئا معلوما ، ويكون ذلك الشيء اجرة للعمل ، فتكون اجارتان ، إجارة الأرض ، وإجارة الأجير العامل ، (الرابع) : أن تكون معاملة مستقلة ، نظير المصالحة ، مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل ، بلا معاوضة بين المنفعة والعمل. ولعل الأخير هو الأقرب (١) (المستمسك ج ١٢ / ٢٢٢).
__________________
(١) خلافا لصاحب الجواهر في آخر كتاب المزارعة حيث قال : (٢٧ / ٤٩) : هل هو ـ أي ما في الروايات ـ مما يتعلق بالقبالة ـ عقد برأسه ، وان أفاد فائدة المزارعة ـ والإجارة والصلح في بعض الموارد أو ان المراد من لفظ التقبيل هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة ولو الصلح وجهان أو قولان ، أقواهما الثاني كما أوضحناه في مسألة الخرص في بيع الثمار ، لعدم افراد الاصحاب بابا للقبالة على وجه يعرف به كونها من العقود المتعارفة في ذلك الزمان ، ولم يتعرضوا لالفاظ هذا العقد ولا لشرائطه ولا لاحكامه ولا لموارده ، وذلك كله قرينة على أنهم فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه ، فالتعبير به حينئذ كالتعبير بالأخذ والتناول ونحوهما مما يعلم عدم إرادة كونه عقدا برأسه. ودعوى عدم صلاحية جميع العقود لبعض مواردها ، فيدل على انها عقد برأسه قد اوضحنا فسادها في مسألة الخرص من بيع الثمار فلاحظ وتأمل. انتهى.