١٩ ـ التسبيب والتسبّب
التسبّب (١) إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ، فيعتبر فيه القصد إلى المسبب بخلاف التسبيب ، فإنه مجرد فعل السبب ، ولو مع الغفلة ، عن ترتب المسبب عليه ، وكيف كان فدليل الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب
__________________
(١) في نسختي من العروة الوثقى المحشاة بحواش كثيرة : التسبّب في الموردين وفي نسخة المستمسك ضبط التسبيب (على وزن التفعيل) في المورد الأوّل وضبط التسبّب في المورد الثاني وفي نسخة التنقيح : التسبيب في كليهما. وكأنّ الأوّل أولى فلاحظ العروة الوثقى.
وعلى كل الظاهر خروج فرض توسط اختيار المباشر بين التسبيب والفعل من محل البحث ، كما إذا قدّم شخص طعاما متنجسا إلى أحد ، فيأكله باختياره وعلمه بنجاسته ، فإنّه جائز إلّا أن يقال بحرمته من جهة حرمة الإعانة على الحرام لكنها غير ثابتة مطلقا وإنما الحرام مطلقا حرمة التعاون على الإثم والعدوان كما فصلناه في حدود الشريعة في حرف العين ج ٢ أو من جهة صدق التجري ببعض مراتبه لكنه إن تم لحرم بيع العنب ممن يعمل خمرا ، فافهم المقام.