بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان ظاهرا في توجه الخطاب بتركه إلى كل أحد حرم التسبّب إليه ، والتسبيب مع الالتفات إلى ترتّبه على السبب ، بل يجب على كل أحد دفع وقوعه وإن لم يكن على وجه التسبيب. ولو لم يكن ظاهرا في أحد الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبّب إليه والتسبيب. وعلى هذا فحرمة التسبّب إلى أكل النجس وشربه من غير المتسبب تتوقف على ظهور الدليل في كون الخطاب بالحرمة على النحو الثاني ، وهو غير ظاهر. نعم قد يستفاد من صحيح معاوية الوارد في بيع الزيت المتنجس لقوله عليهالسلام فيه : «ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢) من جهة أن الاستصباح ليس محبوبا ومأمورا به ، ولا مما يترتب على التنبيه والإعلام ، فلا بدّ أن يكون التعليل به عرضيا ، والعلة في الحقيقة هي ترك الأكل (٣) ، فيكون ترك أكل المشتري واجبا على البائع ، كما تقدم بيان ذلك في مبحث الماء المتنجس. وتقدم
__________________
(١) إذا قلنا بأن المفهوم عرفا ـ كما يظهر لك بالتأمل ـ إذا فرضت نفسك آمرا ـ من أدلة التكاليف حرمة إيجاد المبغوض مباشرة وتسبّبا ثبتت حرمة التسبّب في جميع المحرّمات وترك الواجبات بلا خصوصية لباب الأطعمة والأشربة كما لا يخفى ، نعم ـ إذا نظرنا إلى المقام من منظر توجه الخطاب كان ما أفاده سيدنا الأستاذ الماتن متينا لا مناص منه.
(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق حديث : ١.
(٣) بل العلة هي إيجاد المبغوض عرفا وإن كان المذكور في النص هو الأكل كما أفاده قدسسره وعلى تقدير قول الماتن الارتكاز يدل على التعدّي.