أيضا الاستدلال على حرمة التسبب إلى فعل غيره للحرام : بأن استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة الفعل إليه أولى ، كما تقدم الإشكال فيه فراجع.
ثم إن الصحيح المتقدم وإن كان مورده الزيت المتنجس ، لكن يجب التعدي عنه إلى مطلق المأكول والمشروب ، بقرينة التعليل ، المحمول على الارتكاز العرفي ، فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت وغيره ، نعم يشكل التعدي عن المأكول والمشروب إلى غيرهما من المحرمات. لعدم مساعدة الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعيّن. ويشير إلى ذلك موثق ابن بكير (١) المتضمن للنهي عن إعلام المستعير إذا أعاره ثوبا لا يصلّي فيه (٢) وعليه فلا يجب الإعلام إذا كان يتوقف
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب النجاسات حديث : ٣.
(٢) سند الرواية موثق ، لكن نسخة مصدرها ـ وهو قر الإسناد ـ لم تصل إلى المجلسي والحر ـ رحمهماالله تعالى ـ بسند معتبر ، فلا عبرة بالرواية ، وهذا البحث طويل دقيق أهمله أهل الرجال والفقه والأصول فلاحظه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
على أنّ متنها أجنبي عن المقام فإن الطهارة في لباس المصلّي شرط ذكرى علمي لا واقعي ، فوجود الطهارة وعدمها سيّان للمصلي الجاهل بها ، ولا شبهة في عدم وجوب الإعلام في المقام.
ينبغي ذكر فروع :
١ ـ يجب الإعلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الإرشاد ، وفي ما يعلم من مذاق الشرع كما في من تخيّل مؤمنا ، كافرا فقصد قتله أو أجنبية ،