ترك استعمال النجس في غير الأكل والشرب عليه ، وكذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف تركها عليه.
ومن ذلك يظهر لك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور ومقتضى الاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب ، فإنّ بينهما عموما من وجه ، إذ مقتضى الصحيح وجوب الإعلام وإن لم يكن هناك تسبيب (١). ولكنه يختص بالنجس من حيث
__________________
ـ زوجته فأراد جماعها ، بل يجب الردع والدفع في النفوس والفروج كالزنا واللواط.
٢ ـ يجب الإعلام فيما يوجب تركه التسبيب فإنه حرام كما عرفت ، وكذا يجب إن دلّ الدليل عليه.
٣ ـ لا يجب الإعلام ولا يحرم التسبيب في الشروط الذكرية والعلمية كما عرفته في التعليقة السابقة.
٤ ـ قد يحرم الإعلام كما إذا استلزم إهانة أو أذية للمؤمن ، وقد صرح في بعض الروايات بعدم وجوب الإعلام وأنه ما ذا عليك لو سكتّ؟
٥ ـ التسبيب في حق غير البالغين لا يحرم إلّا فيما علم من مذاق الشرع ، بل ربما يجب دفعه عن المنكر على الولي بل وعلى غيره.
واعلم أنا ذكرنا مسائل التسبيب وما يتعلق به قبل عشرين سنة في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج ١ ولم نراجع إليه الآن ولا بدّ للباحثين من الرجوع إليه والله الموفق.
(١) ولعل عدم صدق التسبيب في بيع المتنجس للمشتري الجاهل ، أنه ياكله لا اعتمادا على بيع البائع بل على اصالة الطهارة. لكن في الجزم بنفي السببية مطلقا محل إشكال.