٥٦ ـ الشروط في العقود الجائزة
(ودعوى ان الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة).
هذه الدعوى مذكورة في كلام بعض من قارب عصرنا. قال في الحدائق في كتاب الدين : «المشهور أن القراض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين ، بل ادعي عليه الاجماع. وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم. وبذلك صرحوا أيضا : وكذا كل شرط سائغ».
وقال في الرياض في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «ولا يلزم فيها اشتراط الأجل» : «هذه العبارة تحتمل معنيين ... (إلى أن قال) : الثاني : أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز ، يجوز لكل منهما الرجوع ، لجواز أصله ، بلا خلاف كما مضى ، فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى». وهذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة ، ففي جامع المقاصد : «قال الشيخ في المبسوط : إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن يدفع إليه الفا بضاعة ، بطل الشرط ، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل ... (إلى أن قال) : قال الشيخ : ولو قلنا