القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا ... (إلى أن قال في جامع المقاصد) : وصرح في التحرير : بأنه لا يلزم الوفاء به ، وهو حق ، لأن العقد جائز من الطرفين». ويحتمل أن يكون مراده عدم وجوب الوفاء لجواز فسخ العقد فيسقط الشرط ، لا مع بقاء العقد. وفي جامع المقاصد في شرح قول ماتنه : «ولا يصح التأجيل فيها» ـ يعني : في الشركة ـ : «المراد بصحته ترتب أثره عليه ، وهو لزومها إلى الأجل وإنما لم يصح لانها عقد جائز فلو شرط التأجيل كان لكل منهما فسخها متى شاء» ، ونحوه في المسالك في شرح قول ماتنه : «ولو شرط التأجيل في الشركة لم يصح».
ويحتمل أن يكون مرادهما أنها جائزة على نحو لا تلزم بالشرط فيكون بطلان الشرط لأجل ما دل على جوازها ، لا لأنه شرط في عقد جائز. ولذلك علله في الجواهر بقوله : «لما عرفت من الاجماع على كونها عقدا جائزا بالنسبة إلى فسخها بالقسمة ، فلا يلزم الشرط المذكور فيها» وهذا الاحتمال هو الأقرب ، إذ لو كان المراد الأوّل كان اللازم التعبير بأنها عقد جائز والشرط في العقد الجائز جائز. (ودعوى) : أنه لو كان المراد الثاني كان اللازم بناؤهم على بطلان شرط التأجيل في عقد آخر مع أن بنائهم على صحته. (مدفوعة) : بامكان كون التفصيل بين المقامين مبنيا على أمر آخر اعتقدوه : وحينئذ فكأن هذه الكلية ـ أعني : عدم لزوم الشرط في العقد الجائز ـ لا أثر لها في كلام الأصحاب.
قال في القواعد في كتاب القراض : «وهو عقد قابل للشروط الصحيحة» ، وفي جامع المقاصد : «لا مزية لهذا العقد في ذلك ، بل كل عقد قابل لذلك». والظاهر