٤١ ـ حكم التقية في الصوم
(اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه).
لما تقدم في المكره. وقال في المدارك ـ بعد ما اختار الصحة في المكره ـ «وفي معنى الاكراه : الافطار في يوم يجب صومه للتقية ، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك». ونحوه في الذخيرة. وقال في الحدائق : «قالوا : في معنى الاكراه : الافطار في يوم ...». فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية. صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد مانعا أو فقد شرطا أو جزءا ، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء ، إلّا فى النبيذ ، والمسح على الخفين» (١) فان استثناء المسح على الخفين يقتضي شمول المستثنى منه للحكم الوضعي ، ومصحح زرارة : «قلت له : في مسح الخفين تقية؟ فقال عليهالسلام : ثلاثة لا أتقي فيهن
__________________
(١) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٢ ، وذيلها في باب : ٢٥ حديث : ٣.