أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج؟ (١) وفي رواية أبى الصباح عن جعفر بن محمّد عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا قال : وعلمنا الله ثم قال : ... «ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة» (٢) فان إطلاق السعة يقتضي الصحة. فتأمّل ، وموثق سماعة : «وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلي ركعة اخرى ، ويجلس قدر ما يقول : «أشهد أن لا إله الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة. وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله» (٣). وقريب منها غيرها. وحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة في المقام ، كما هو صريح جماعة ، بل هو المشهور في غير المقام. فراجع ما تقدم في الوضوء.
نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم الكلي ، مثل استعمال ما ليس مفطرا عندهم مع كونه مفسرا عندنا كالارتماس. أما لو كان موافقا لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي ، فان شمول النصوص له غير ظاهر ، كما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا ، فان الافطار معهم ليس موافقة لهم إلّا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلّا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة ، أو في حجية حكم حكامهم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الايمان حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.