التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في دخولهما تحت دليل الاجزاء. ويشير إليه خبر أبي الجارود : «إنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال عليهالسلام : الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس» (١).
إلّا أن يقال : أدلة الاجزاء مختصة بالعمل الناقص الموافق للتقية ، مثل الوضوء مع المسح على الخف ، أو غسل الرجلين ، والصلاة مع القراءة بدون البسملة ، والصوم مع الارتماس ونحو ذلك. ولا تشمل صورة ترك العمل الواجب بحيث تقتضي عدم وجوب قضائه إذا كان مما يقضي. والافطار في عيدهم من قبيل ذلك ، لأن الموافقة لهم في جواز الافطار ، لا في صحة الصوم ، لأنه خلاف معتقدهم ، فنفي القضاء يحتاج إلى دليل مفقود. ومجرد كون المورد من باب الموافقة لهم في الحكم الكلي غير كاف في نفي القضاء مع كون مذهبهم جواز الافطار وعدم صحة الصوم.
فالمقام نظير ما لو كان مذهبهم ترك صلاة موقتة ، فتركها تقية ، فان ذلك لا يوجب نفي القضاء.
وبالجملة : الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية ، فيسقط الأمر به ، ولا يحتاج إلى الاعادة. ولا تعرض فيها لسقوط الأمر
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك منه الصائم حديث : ٧.