٥٣ ـ اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
(إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه (١) ، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (٢)).
(١) يعني : بالحدث ، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(٢) لكون الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف كونه رافعا للحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا ، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته ووصفه ، كما هو المحكي عن جماعة من الأساطين ، بل هو الظاهر ، لا من جهة النصوص ، حتى يقال : المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته ، واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر ـ أعني قول الناذر : «لله عليّ كذا» ـ يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا لله تعالى ، سواء أكانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك ـ كما هو الظاهر ـ فيكون معنى قول الناذر : «لله