٦٠ ـ نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
(إذا كان عنده اربع وشك في ان الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما اشكال).
للاشكال في ان الزوجية المنقطعة هي الزوجة الدائمة ، والاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع أو انها غيرها. الذي ذكره في الجواهر : الأوّل ، واستدل له بظهور بعض النصوص فيه ، ولان شرط الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح ، فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له ، بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط المذكور ـ فقصد النكاح حينئذ بحاله. واورد عليه شيخنا الاعظم رضى الله عنه بان الذي يظهر من النصوص والفتاوى ان الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان ، وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط ، كما يشهد به تعبير الفقهاء بقولهم : «إذا أخل بالاجل انقلب دائما» ، فان التعبير بالانقلاب يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا