الاستقلال كما عرفت ، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ.
فاذا لا يبعد القول بجواز تصرف الصبي باذن الولي ، كما عن جماعة ، منهم الأردبيلي ، وقبله الفخر في الايضاح ، وقبله المحقق في عارية الشرائع. قال : «ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة». وفي كتاب الاجارة قال : «لو اجر المجنون لم تنعقد إجارة. وكذا الصبي غير المميز.
وكذا المميز إلّا باذن وليه. وفيه تردد». وظاهره الميل إلى الجواز.
وإذا شك في حصول الاذن حمل تصرفه على الصحة (١).
وإذا أخبر بها صدق خبره ، من باب إخبار ذي اليد ، أو عن النفس. (المستمسك ج ١٤ / ٣٨٣ إلى ٣٨٦).
__________________
(١) فتواه هذا بحمل فعل الصبي ـ عند الشك في الاذن ـ على الصحة ، رحمة للناس في هذه الاعصار ، كما قلت له قدسسره يوما في بيته المباركة ففرح.
أقول : اذا ثبت شمول اصالة الصحة للصبيان فالظاهر عدم الفرق في الآذن بين كونه وليا أو غيره ، بعد كونه بالغا عاقلا.