لاختبار رشدهم. وحملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر.
والمراد من قوله تعالى : (فَادْفَعُوا) ادفعوا بقية أموالهم ، فلا ينافي دفع بعض أموالهم لأجل الابتلاء والاختبار.
الثاني : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانها إن لم تجد زنت ، إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فانه إن لم يجد سرق» (١) ، فان التقييد والتعليل ظاهران في نفوذ كسبه في الجملة. وإذا حمل النهي على الكراهة فالدلالة أظهر ، وحمله على الكسب بنحو الالتقاط والاحتطاب ، أو العمل بأمر الغير ـ مع أنه خلاف الاطلاق ـ بعيد. ورواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآله أم سلمة ، زوجها إيّاه عمر بن أبي سلمة ، وهو صغير لم يبلغ الحلم» (٢).
الثالث : السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام ، وفي جميع الاعصار. وحملها على كونها صادرة من غير المبالين في الدين. كما ترى ، خلاف المقطوع به ، فان الظاهر استقرار سيرة العقلاء على المعاملة مع المميزين مع رشدهم كالبالغين. ولأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة. نعم تحقق الردع عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.