ذلك» (١). وفيه : أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال في مقابل الجواز الثابت حال البلوغ ، يظهر ذلك جدا بالتأمل في الرواية المتقدمة المشتملة على حكم الصبا والبلوغ معا. وثالثة : بالروايات المتضمنة أن عمده بمنزلة الخطأ ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عمد الصبي وخطؤه واحد» (٢) ونحوه غيره. وفيه : أن الظاهر منه تنزيل العمد منزلة الخطأ فيما كان للخطإ حكم خاص به. ليكون التنزيل بلحاظه ، فيختص بالجناية العمدية. ولا يشمل ما نحن فيه مما لم يكن الحكم فيه إلّا للعمد ، ويكون حكم الخطأ انتفاء حكم العمد لانتفاء موضوعه. بل التعبير بالعمد والخطأ اللذين تعارف التعبير بهما عن الجناية العمدية والخطائية ، تبعا للقرآن المجيد (٣) ، وما في بعض تلك النصوص من التعرض للعاقلة (٤) كالصريح في الاختصاص بالجنايات العمدية ، فيكون أجنبيا عما نحن فيه.
وقد يستدل على جواز تصرفه باذن الولي بأمور : الأوّل : قوله تعالى :
(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)(٥) ، فان الظاهر من ابتلائهم ابتلاؤهم بالمعاملة بالاموال ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ٢.
(٣) النساء : ٩٢ ، ٩٣.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب العاقلة حديث : ٣.
(٥) النساء : ٦.